خطة البحث:
المقدمة
المبحث الأول: وسائل الدفع التقليدية
• المطلب الأول: الدفع عن طريق الأوراق التجارية
الفرع الأول: السفتجة
الفرع الثاني: سند لأمر
الفرع الثالث: الشيك
• المطلب الثاني: وسائل الدفع المباشرة
الفرع الأول: الدفع تحت الطلب
الفرع الثاني: الدفع بالتحويل المصرفي
المبحث الثاني: وسائل الدفع الحديثة
• المطلب الأول: الاعتماد المستندي
الفرع الأول: تعريف الاعتماد المستندي
الفرع الثاني: أنواع الاعتماد المستندي
الفرع الثالث: طريقة فتح الاعتماد ومراحل سير العملية
• المطلب الثاني: التحصيل المستندي.
الفرع الأول: تعريف التحصيل المستندي
الفرع الثاني:أنواع التحصيل المستندي
الفرع الثالث: مزايا وعيوب التحصيل المستندي
المبحث الثالث: وسائل الدفع الالكترونية
• المطلب الأول: النقود الالكترونية
الفرع الأول: تعريف النقود الالكترونية
الفرع الثاني: أشكال النقود الالكترونية
الفرع الثالث: خصائص النقود الالكترونية
• المطلب الثاني: الشيكات الالكترونية
الفرع الأول: تعريف الشيك الالكتروني
الفرع الثاني: مزايا الشيك الالكتروني
الفرع الثالث: بطاقة الائتمان والبطاقة الذكية
الخاتمة
المقـــــــــدمة
يتم في الاقتصاد يوميا اجراء ملايين من العمليات الخاصة بالصفقات والمعاملات والقروض ولا يمكن ان نتصور ان يتم ذلك في اقتصاد العالم اليوم في شكل تبادل عيني لأن ذلك يتطلب أن نجري يوميا ملايين العمليات الحسابية المعقدة ولكي يكون هناك اتفاق بين المجتمعات في اتخاذ شيء معين يتصف بالقبول وله قيمة معروفة وجدت وسائل الدفع بمختلف اشكالها لتسوية المعاملات الخارجية وعلى هذا الأساس فإن وسائل الدفع هي اولا اداة الوساطة مهمتها تسهيل التداول وثانيا وسيلة قرض حيث تسمح بتحويل قوة شرائية حاليا الى المستقبل.
فما هي وسائل الدفع ؟
وما هي انواعها؟
وكيف يمكن استعمالها؟
المبحث الأول: وسائل الدفع التقليدية
هي عمليات قصيرة الأجل تتمثل في:
المطلب الأول: الدفع عن طريق الأوراق التجارية
هي صكوك مكتوبة وفق أوضاع شكلية حددها القانون تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقل الحق المتبع فيها بالطرق التجارية ويقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء بالديون وهي سندات قابلة للتفاوض وضرورية لتسوية أربعة أعمال وتتمثل في:
1- السفتجة (الكمبيالة) :
تعريفها:
هي معاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا لآخر في بلد , ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين .
وفائدة التعامل بالسفتجة أنه قد يكون للرجل مال في بلد , وهو يريد أن ينقله إلى آخر معين , لكنه يخاف عليه من أخطار الطريق , فيلجأ إلى دفعه على سبيل الإقراض إلى تاجر مثلا أو شخص له بذلك البلد المعين مال أو دين على شخص آخر , على أن يكتب القابض كتابا أو صكا موجها إلى نائبه أو مدينه في البلد الآخر , ليؤدي بمقتضاه إلى ذلك الدافع أو نائبه أو دائنه فيه نظير ما دفعه إليه , وبذلك يحصل كل منهما على المال المطلوب في المكان المرغوب دون نقل ومخاطرة .
صورة كمبيالة (سفتجة)
موقع السند ................ البلدة ..................... استحقاق ..................
العنوان............................................................................................................................................................................
رقم /
فقط ..............................................................
بتاريخ ................ وبموجب هدا السند ندفع لأمر ............................ المبلغ المرقوم أعلاه وقدره ..........................................................
والقيمة وصلتنا بضاعة بموجب الفاتورة رقم ........... وتاريخ ..................
شروط إنشائها:
يخضع إنشاء السفتجة لتوافر بيانات إلزامية تشمل ما يلي:
1- ذكر كلمة سفتجة في متن السند وباللغة المستعملة في تحريره
2- أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود
3- اسم المسحوب عليه
4- تاريخ الاستحقاق
5- مكان الأداء
6- اسم المستفيد
7- تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه
8- توقيع الساحب.
وإذا ماخلا سند ما من أحد البيانات المذكورة فإنه لا يعد كسفتجة
إنشاء الكمبيالة:
في 1/1/1419هـ باع القحطاني آلي محلات السعدون بضاعة بالآجل قيمتها 100000 ريال وقد قبلت محلات السعدون الكمبيالة المسحوبة عليها والتي تستحق العداد بعد ثلاثة شهور من تاريخه. المطلوب قيد اليومية اللازم أجراؤه في دفاتر البائع والمشترى.
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر المشتري (المسحوب عليه)
100000 من ح/ أوراق القبض 100000 من ح/ المشتريات
100000 آلي ح/ المبيعات 100000 آل ح/ أوراق الدفع
كيفية التصرف في الكمبيالة:
• الاحتفاظ بالكمبيالة وتحصيلها في تاريخ الاستحقاق.
تظهر الكمبيالة: (بقصد بتظهير الكمبيالة أن يحول الساحب ملكيتها إلى أحد الدائنين وذلك بالإمضاء على ظهرها).
• خصم الكمبيالة لدى البنك (بقصد به أن يحول الساحب ملكيتها إلى البنك لحصول على قيمتها فيتاريخ الخصم بدل من الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق مقابل مبلغ يحتجز من قيمتها يسمى مصاريف القطع أو الخصم).
• احتفاظ الساحب بالكمبيالة حتى تاريخ الاستحقاق وتحصيلها.
في 1/4/1419هـ قدم القحطاني الكمبيالة إلى محلات السعدون والتي قامت بسداد قيمتها بشيك المطلوب قيد اليومية اللازم أجرائه في كل من دفاتر البائع والمشتري.
دفاتر البائع دفاتر المشتري
100000 من ح/البنك 100000 من ح/ أوراق الدفع
100000 إلى ح/ أوراق القبض 1000000 إلى ح /البنك
حالة رفض تسديد الكمبيالة: إذا رفضت محلات السعدون المسحوب عليه سناد قيمة الكمبيالة. أن الساحب القطحاني يجب أن يقوم بإجراءت قانونية لإثبات الرفض (بوتستر) وبتحمل تكلفتها المسحوب عليه. إذ فرض أن القحطاني سداد 1000 ريال كمصاريف رفض (بونستر) الكمبيالة المطلوب قيد اليومية في دفاتر الساحب والمسحوب عليه.
دفاتر البائع دفاتر المشتري
100 من ح/مصاريف الرفض (برونستو)
100 إلى ح/ البنك
100 و 100 من ح/ المنفين
إلى مذكورين
100000 ح/ أوراق القبض
100 ح/ مصاريف الرفض (برونستو) من/ مذكورين
100000 من ح/ أروراق الدفع
100 من ح/ مصاريف الرفض (برونستو)
100 / 100 إلى ح/ الدائنين
* تغيير الكمبيالة:
في 1/3/1413 باعت مؤسسة العتيبي إلى محلات السويدان بضاعة بالأجل قبضتها 5000 ريال وقد قبلت المحلات الكمبيالة المسحوب عليها بتاريخ البيع والتي تستحق السداد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ . المطلوب قيد اليومية اللازم إجراؤه في كلٍ من دفاتر البائع والمشتري.
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر المشترى (المسحوب عليه)
5000 من ح/أوراق القبض
5000 إلى ح/ المبيعات 5000 من ح / المشتريات
5000 إلى ح/ أوراق الدفع
في 1/4/1413 ظهرت المؤسسة الكمبيالة السابقة إلى دائنها السيد تسديدها للرصيد المستحق عليها. المطلوب قيد اليومية اللازم في كل من دفاتر الساحب والمسحوب عليه:
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر (المسحوب عليه)
40000 من ح/ الدائنين (السعيد)
5000 إلى ح/ أوراق القبض لا علاقة بالموضوع فالمعاملة بين الساحب ودائنيه بالتالي لا يفيد في دفاتره.
حالة سداد المسحوب عليه قيمة الكمبيالة:
قام المسحوب عليه بسداد قيمة الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق فالمطلوب قيد اليومية اللازم في كل من دفاتر البائع المشتري.
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر المشتري (المسحوب عليه)
لا يفيد لأنه لا يملك الكمبيالة فقد حولها إلى الدائن السيد 5000 من ح/ أوراق الدفع
5000 إلى ح/ البنك
حالة رفض سداد الكمبيالة:
أحضرت محلات السيد المؤسسة برفض محلات السويدان بسداد الكمبيالة المظهرة إليها وكذلك سدادها لمبلغ 100 ريال عبارة عن مصاريف الرفض (بروتسنو). المطلوب قيد اليومية اللازم تسجيله في دفاتر البائع والمشترى.
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر المشتري (المسحوب عليه)
5100 من ح/ المدينين (محلات السوينان)
5100 إلى ح/ الدائنين (السعيد) من مذكورين
5000 من ح/ أوراق الدفع.
100 من ح/ مصاريف الرفض (البرونستو)
5100 إلى ح/ الدائنين (مؤسسة العتبي)
خصم الكمبيالة لدى البنك:
في 1/6/1413هـ باعت مؤسسة السلطان إلى محلات التوفيق بضاعة قيمتها 60.000 ريالاً وقد قبلت الأخيرة بتاريخه كمبيالة بالمبلغ تستحق السداد بعد ثلاثة أشهر من تاريخه. المطلوب قيد اليومية اللازم في كل من دفاتر الساحب والمسحوب عليه.
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر المشتري (المسحوب عليه)
60000 من ح/ أوراق القبض
60000 إلى ح/ المبيعات 60000 من ح/ المشتريات
60000 إلى ح/ أوراق الدفع
في الإسبوع التالي قامت المؤسسة بخصم الكمبيالة عالية لدى بنكها وقد قام البنك بنعلبه صافي قيمة الكمبيالة على رصيد المؤسسة بالبنك بع خصم مصاريف قطع مقدارها 1000 ريال, فالمطلوب قيد اليومية اللازم في كلٍ من دفاتر البالغ والمشتري.
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر المشتري (المسحوب عليه)
من مذكورين
59000 ح/ البنك
1000 ح/ مصاريف القطع
60000 إلى ح/ أوراق القبض لا علاقة له بالموضوع فالمعمالة بين الساحب والبنك , وبالتالي لا يقيد في دفاتره
حالة سداد المسحوب عليه لقيمة الكمبيالة المخصومة في تاريخ الإستحقاق:
قام المسحوب عليه بسداد قيمة الكمبيالة المخصومة في تاريخ الإستحقاق. في هذه الحالة يكون قيد اليومية اللازم إجراؤه كالآتي:
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر المشتري (المسحوب عليه)
لا يفيد لأنه لا يملك الكمبيالة فقد خصمها لدى البنك 6000 من ح/ أوراق الدفع
60000 إلى ح/ البنك
حالة رفض المسحوب عليه سداد الكمبيالة المخصومة:
في حالة إخطار البنك لمؤسسة السلطان برفض محلات التوفيق سداد قيمة الكمبيالة المخصومة وقيام البنك بسداد مصاريف برونستو قدرها 100 ريال وقيام البنك بخصم قيمة المصاريف والكمبيالة من حساب المؤسسة بالبنك فيكون قيد اليومية اللازم في كلٍ من دفاتر الساحب والمسحوب عليه كالآتي:
دفاتر البائع (الساحب) دفاتر المشتري (المسحوب عليه)
60.100 من ح/ المدنين (محلات التوفيق)
60.100 إلى ح/ البنك من مذكورين
60000 من ح/ أوراق الدفع
100 من ح/ مصاريف الرفض (برونسنو)
60.100 إلى ح/ الدائنين (مؤسسة السلطان)
2- سند لأمر:
تعريف
-السند لأمر هو صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يتعهد بمقتضاها شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين وفي مكان محدد لإذن أو لأمر شخص يسمى المستفيد.
-ويحرر السند لأمر بالشكل التالي:
سند لأمر
4000 دج
بموجب هذا السند ولدى مرور ستة أشهر من تاريخه تدفع في الجزائر العاصمة
لأمر السيد..............المبلغ المرقم أعلاه وقدره أربعة ألاف دينار جزائري لا غير
السنوسي احمد
حي أولاد احمد-الوادي الوادي في: 15/03/ 2008
-ويلاحظ أن السند لأمر يلتقي مع السفتجة في كونه محرر شكلي يتضمن التزاما بدفع معين من النقود، ولكن يختلف عنها من حيث سحبه وتظهيره. كما أن السند لأمر يرد بصيغة الأمر بالدفع وليس التعهد بالوفاء عكس السفتجة، ويتضمن إنشاء علاقة بين شخصين فقط هما محرر السند(الساحب) وهو المدين الأصلي وآخر يسمى المستفيد وهو الدائن في الالتزام.
-أيضا هنا لا مجال للقبول في السند لأمر لان محرره هو الذي يلتزم بوفائه، ولا وجود لمقابل الوفاء الذي يشكل دين حيال المسحوب عليه.
طبيعة السند لأمر
- كما هو ملاحظ أن المشرع قد سكت عن طبيعة السند لأمر في ما إذا كان ذا طبيعة تجارية أو طبيعة مدنية. وبالتالي يكون السند لأمر بحسب الأصل مدنيا أو تجاريا استنادا على طبيعة المعاملة وصفة أطرافه، فهو يختلف عن السفتجة التي تعتبر ورقة تجارية مطلقة.
إذن السند لأمر لا يعتبر ورقة تجارية إذا حرر بغرض الأعمال المدنية وهذا رغم انه يتداول بطريق التظهير. بينما يعتبر السند لأمر ذو طبيعة تجارية إذا حرر بغرض العمل التجاري
إنشاء السند لأمر
- لإنشاء السند لأمر يجب التطرق إلى الشروط الموضوعية والشروط الشكلية
الشروط الموضوعية
الشروط الموضوعية:-إن السند لأمر هو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة، وبذلك لانعقاده صحيحا يتعين توافر شروط موضوعية لصحته وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب
أ- الأهلية: تعرف الأهلية بأنها الصلاحية للقيام بالأعمال والتصرفات القانونية التي يترتب عليها كسب الحقوق وتحمل الالتزامات؛ إن الالتزام الناشئ عن التوقيع على السند لأمر يعتبر عملا تجاريا من حيث الشكل ؛ لذلك يجب أن تتوافر في الموقع الأهلية التجارية أي أهلية الأداء؛ وتتوافر هذه الأهلية في كل من ذكر أو أنثى أتم تسعة عشر سنة دون أن يعتريه عارض من عوارض الأهلية (الجنون؛ السفه؛ الغفلة؛ العته) وذلك طبقا للمادة 40 من القانون المدني دون التفريق بينه وبين القانون التجاري
فيما يخص القاصر قد أجاز المشرع له مزاولة التجارة في بعض الحالات وهذا مانصت عليه المادة 5 من القانون التجاري1 ويستفاد من هذا النص أن القاصر ذكرا أم أنثى لا يستطيع مزاولة التجارة إلا بشرطين هما: 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره 2- أن يكون قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه وفي حالة الوفاة يكون الإذن بقرار من مجلس العائلة مصدقا عليه من رئيس المحكمة
ب- الرضا: هو تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما في إنشاء تصرف قانوني بناء على رضا أحدهما بما اقترحه الطرف الآخر؛ حيث التعبير عن إرادة الملتزم بالسند التجاري يتخذ مظهرا ماديا هو التوقيع عليه؛ ولكي يكون رضا الملتزم بالسند لأمر منتجا لأثره من الوجهة القانونية يجب أن يكون صادرا من إرادة حرة وأن تكون خالية من العيوب القانونية (كالغلط
والتدليس والاستغلال والإكراه) فمثلا الساحب الذي يلتزم بتحرير السند لأمر وهو مكره يجوز أن يتمسك ببطلان التزامه تجاه المستفيد إذا كان هذا الأخير هو من صدر عنه الإكراه أو كان على علم به؛ وفي حالة تداول السند وانتقل إلى الحامل بالتظهير فهنا لا يستطيع الساحب التمسك بالبطلان تجاه الحامل إلا إذا كان سيئ النية أما الحامل حسن النية الذي لا يعلم بالإكراه الذي حصل الساحب فلا يجوز الاحتجاج إزاءه بهذا العيب عملا بمبدأ تطهير الدفوع
ج- المحل والسبب: المحل في سند لأمر ينحصر دائما بأداء مبلغ من النقود؛ ولا يشترط في المحل أن يكون مستحيلا ولا مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة؛ بل ممكن ومشروع طالما أنه ينصب على مبلغ نقدي
أما سبب الالتزام في السند لأمر فيشترط أن يكون موجودا ومشروعا؛ ولم يشترط القانون ذكر سبب الالتزام بالسند لأمر لذا يعتبر من البيانات الاختيارية؛ ومشروعية سبب الالتزام بالسند لأمر فتتمثل بالباعث الدافع للساحب على تحرير هذا السند إلى المستفيد
الشروط الشكلية
أوجب القانون أن يفرغ السند لأمر في محرر مكتوب يتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية يترتب على بعضها بطلان المحرر وهناك بيانات اختيارية
شرط الكتابة: إن شرط الكتابة لم يتقرر صراحة في النصوص القانونية؛ والكتابة هنا ليست شرطا لصحة انعقاد السند لأمر فقط بل إنها شرط لإثباته أيضا؛ بمعنى لا يجوز إثبات السند لأمر بالبينة ( شهادة الشهود) أو اليمين أو القرائن؛ وإذا كان الأصل أن يحرر السند لأمر في صك وبنسخة واحدة فان القانون أجاز أن يحرر في عدة نسخ ونظائر
1- البيانات الإلزامية: حددت المادة 465 من القانون التجاري الجزائري سبعة بيانات إلزامية يشترط توافرها في صحة السند لأمر وهي:
أ- شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة في تحريره وهذا بغية تنبيه محرر السند وسائر الموقعين إلى طبيعة السند والنتائج المترتبة عليه
ب- الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين أي يتضمن السند لأمر تعهد محرره بدفع مبلغ محدد من النقود للمستفيد أو لأمره؛ ويجب أن يكون هذا التعهد غير معلق على شرط واقف أو فاسخ؛ وكذلك يجب أن يحدد المبلغ بكل دقة ووضوح فلا يجوز الاكتفاء مثلا بالإشارة؛ كما تشترط وحدة مبلغ سند لأمر
ج- تعيين تاريخ الاستحقاق إن السند لأمر لا يتضمن مسحوبا عليه بل تجتمع في شخص المحرر بحيث لا يكون هناك محل لتقديم السند لأمر للقبول ولهذا أوجب القانون في المادة 471 من القانون التجاري أن يعرض السند المحدد استحقاقه بهذه الطريقة على المحرر خلال مدة سنة من إنشائه للتأشير عليها بما يفيد الاطلاع ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا منه؛ وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير؛ أما إذا امتنع المحرر عن وضع التأشيرة؛ وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج؛ ويعتبر تاريخ الاحتجاج في هذه الحالة بداية لسريان مدة الاطلاع
د- تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء يفيد تحديده هو معرفة الحامل أين يتوجه للمطالبة به كما أنه ضروري للقيام بالإجراءات القانونية عند الاستحقاق في حالة عدم الدفع وقد أشارت المادة 467 من القانون التجاري بأنه تسري على سند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الدفع في المنطقة غير المنطقة التي يوجد بها موطن المسحوب عليه
ذ- اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره يجب أن يعين في السند لأمر الشخص المستفيد منه؛ ويمكن أن يعين عدة مستفيدين؛ لكن لا يجوز أن ينظم هذا السند لحامله؛ كما لا يصح أن ينصب محرر السند نفسه مستفيدا منه
ج- تعيين مكان وتاريخ تحرير السند يفيد تعيين تاريخ إنشاء السند في معرفة ما إذا كان المحرر كامل الأهلية أو في حالة توقف عن الدفع أو في حالة الإفلاس؛ أما ذكر مكان الإنشاء ضروري لمعرفة القانون الواجب التطبيق من حيث شكل السند في حال تداوله على النطاق الدولي
ح- توقيع من حرر السند (أي الملزم) هو من أهم بيانات إنشاء السند بحيث يترتب على فقدان
التوقيع انتفاء كل أثر قانوني للسند؛ ويتم التوقيع بوضع الساحب إمضاءه بخط يده على السند؛ ويجب أن يكون هذا التوقيع دالا على شخصية الساحب بوضوح دون أي لبس أو غموض؛ وإذا كانت تصعب قراءته فمن الضروري أن يذكر الساحب اسمه إلى جانب توقيعه؛ أما إذا كان الساحب أميا فيجوز له التوقيع بوضع بصمة إصبعه إضافة إلى اسمه
2- البيانات الاختيارية: بعد استيفاء السند لأمر إلى جميع البيانات الإلزامية فليس ما يمنع أن يتضمن بيانات أخرى اختيارية ومنها:
أ- شرط الرجوع بدون مصاريف على الحامل حفاظا على حقه بالرجوع على الملتزمين بالسند لأمر أي أن ينظم احتجاجا لعدم القبول أو لعدم الوفاء إذا كان قدم السند للساحب ولم يفي به
ب- شرط الوفاء في المحل المختار يجوز أن يختار أي شخص متمتع بالأهلية للوفاء سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا أو أجنبيا أو أحد موقعيه ليكون موطنه محلا مختارا لوفاء السند لأمر فيتوجب على الحامل تقديمه للوفاء في محل الدفع المختار
ج- شرط عدم الضمان ونقصد هنا ضمان الوفاء إذ لا محل للقبول في سند لأمر ومن يحق له أن يشترط عدم الضمان هو المطهر دون المحرر الذي لا يحق له.
3- جزاء التخلف: من خلال المادة 466 من القانون التجاري الجزائري الذي نصت على إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة 465 لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال:
إذا كان السند لأمر لا يحتوي على تاريخ الاستحقاق يكون واجب الدفع عند الاطلاع عليه أي بمجرد التقديم يكون على المحرر الوفاء بالسند لأمر
إذا لم يتم تعيين المكان بالسند فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع
إذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم
وفي غير هذه الحالات فان تخلف أي من البيانات الأخرى الواردة في المادة 465 من القانون التجاري الجزائري يؤدي بطلان السند كسند لأمر فمثلا إذا لم يحمل السند توقيع المحرر أو لم يذكر فيه مبلغ السند؛ فانه يتجرد من كل أثر قانوني. على أن السند الذي لا يحمل توقيع المحرر ويكون مكتوبا بخطه قد يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة على التزام المحرر قبل المستفيد يمكن استكماله بدليل آخر
3- الشيك
تعريف :
هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية ذرها القانون و يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه الذي غالبا ما يكون بنكا ، بان يدفع لشخص ثالث هو المستفيد أو لحامله إذا كان الشيك للحامل مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك .
و يختلف الشيك عن السفتجة في كونه دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع لأنه أداة وفاء فحسب و لا يقوم بوظيفة الائتمان كما لا يعد عملا تجاريا إلا إذا حرر بمناسبة عمل تجاري أو وفاء لدين من بيعة تجارية و سواء قام بتحريره تاجر أو غير تاجر غير انه إذا قام بتحريره تاجر قامت قرينة على أن الشيك يتعلق بشؤون تجارية و من ثم يعد عملا تجاريا غير أن هذه يمكن دحضها بجميع وسائل الإثبات .
أنواع الشيك
1- الشيك العادي: وهو الشيك الذي تتوفر فيه كل البيانات الإلزامية، ويتم إصدار دفتر الشيكات من البنك لفائدة صاحب الحساب الذي يصبح حقا خالصا لصاحبه، فيستطيع بذلك لسداد دينه أن يسحب ورقة من الدفتر على حساب المسحوب عليه، وكل مصرف يعّد نموذج من الشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات.
2- الشيك المسطر: هو شيك عادي يوجد به خطان متوازيان على وجهه وفي إحدى جوانبه، ولا تؤدى قيمته إلا لمصرف معين أو مؤسسة مالية أو هيئة مشابهة، و يتم تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر أو بالتسليم إذا كان لحامله، والشيك المسطر نوعان:
- الشيك المسطر تسطيرا عاما: أي يكون السطران الموجودان في جانب الشيك لا يحويان بينهما أي عبارة أو يكتب فيه صيغة بنك أو مصرف أو مؤسسة مالية دون تحديد ماهيتها، فهذا الشيك يتم التعامل به بين كل البنوك في تسوية الحسابات و إجراء المقاصة و غيرها من العمليات المتداولة بينها.
- الشيك المسطر تسطيرا خاصا: وهو الذي يحتوي بين السطرين اسم بنك معين، وبالتالي لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي بقيمته إلا لهذا البنك المعني بالذات أو البنك الذي تم توكيله لقبض قيمة الشيك.
3- الشيك المقيد في الحساب: وهو الشيك الذي لا يمكن الوفاء به نقدا إنما تقيد قيمة الشيك في حساب شخص ما، وقد أخضع المشرع هذا النوع من الشيكات المعدة للقيد في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر تعتبر كشيكات مسطرة.
4- الشيك المؤشر: الأصل أنه لا وجود للقبول في الشيك لأنه واجب الدفع بمجرد الإطلاع بخلاف السفتجة، غير أنه بناء على طلب الساحب أو الحامل يمكن للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك مما يثبت وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.( م 475 ق ت)
5- الشيك المعتمد: وهو الشيك الذي يتم التأشير عليه من طرف المسحوب عليه ليس للدلالة على القبول إنما للتأشير على وجود مقابل الوفاء لصالح الحامل، فلا يمكن بذلك للساحب أن يسحب قيمة الشيك الموجود في حسابه بعد عملية الاعتماد.(م 483 ق ت)
6- شيك المسافرين: يتم سحب هذا النوع من الشيكات من البنوك على فروعها و وكالاتها بالخارج لفائدة المتعاملين مع هذه البنوك، إذ يمنح البنك المتعامل معه خطابا يمكنه من أن يستوفي قيمته التي يتضمنها من أحد الفروع الموجودة بالخارج بعد إجراء توقيع مطابق لتوقيعه الذي أودعه بالبنك الرئيسي.
7- الشيك البريدي: من خلال المادة 474 من القانون التجاري، يتبين لنا أن مراكز الصكوك البريدية أيضا تقوم بإصدار شيكات تحتوي كل البيانات الإلزامية في الشيكات المصرفية، و بذلك فهي لا تختلف عن هذه الأخيرة إلا في كونها غير قابلة للتداول بطريق التظهير، إضافة إلى أن القيمة المراد تحصيلها محددة حسب ما إذا كان السحب لحساب الساحب نفسه أم لحساب الغير.( انظر القانون رقم 2000/03 المؤرخ في 05/08/2000 والمتعلق بالقواعد العامة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية)
8- الشيك الإلكتروني: وهو الذي يتم التعامل به فيما يخص التجارة الالكترونية ويعتمد على اتصال مشفّر بين البنك والعميل، وهو قابل للتداول عن طريق التظهير في الدول المتطورة إلكترونيا والتي تعتمد على بطاقات الائتمان والبطاقات الذكية والمشفرة وبطاقات الصرف البنكي...
إنشاء الشيك:
يشترط في من يسحب الشيك أن يكون أهلاً قانوناً وأن تكون إرادته سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضى، وأن يكون سبب التزامه مشروعاً، ومحل الالتزام دفع مبلغ من النقود.
ويجب أن يتضمن صك الشيك عدداً معيناً من البيانات هي:
ذكر كلمة شيك في متن السند وباللغة التي يكتب بها، وذكر أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الأداء ومكان إنشاء الشيك وتاريخه، وتوقيع الساحب.
وقد اعتادت المصارف أن تسلم المتعاملين معها دفاتر شيكات ذات أرومة تحتوي على عدد معين من الصكوك المطبوعة، متسلسلة الأرقام. وهي تحمل اسم الزبون ورقم حسابه ويترك فيها اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ السحب ومكانه فارغاً يملأ عند الاستعمال. وقد سمح التقدم التقني المعاصر بأن تضع المصارف بعض الإشارات المغنطيسية على هذه الصكوك تستطيع بوساطتها عند تمرير الصكوك المذكورة داخل آلات إلكترونية كشف كل تحريف أو إضافة إليها والحصول على معلومات سريعة عن حالة الزبون من جهة الرصيد.
تداول الشيك:
الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمانِ. فهو يستحق الدفع لدى الاطلاع. لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته كثيراً ولا يكون تداوله بحجم تداول السفتجة والسند لأمر، ولاسيما إذا عُلم أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبياً.
وتختلف طريقة تداول الشيك تبعاً للشكل الذي أفرغ فيه. فإن كان محرراً لحامله فإن تداوله يتم بطريقة المناولة أي بالتسليم اليدوي. أما إذا كان محرراً باسم شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير. لكن إذا كان محرراً باسم شخص معين وتضمن صراحة عبارة «ليس لأمر» أو أية عبارة أخرى مماثلة، ففي هذه الحالة لا ينتقل الشيك بالتظهير بل بطريق حوالة الحق المدنية. وإن أحكام تداول الشيك تخضع في معظمها لما هو عليه الأمر في السفتجة لذلك فلا حاجة لتكرارها هنا.
ضمانات وفاء الشيك:
تقتصر ضمانات الوفاء في الشيك على الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين ومقابل الوفاء. أما القبول فلا محل له في الشيك. والضمانات المذكورة تنطبق عليها جميع الأحكام السالف ذكرها في سياق بحث السفتجة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا سحب شخص عدة شيكات وقدمت في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من مقابل وفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، فالنصوص تقضي بوفاء الشيك الأسبق تاريخاً في الإصدار، وإذا تساوى تاريخ الإصدار وكانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد فالأولوية بالوفاء تكون للشيك الأسبق رقماً. إضافة إلى تعرض الساحب في هذه الحالة لعقوبة جريمة إصدار شيك من دون مقابل وفاء (من دون رصيد).
وفاء الشيك:
الشيك يستحق الوفاء لدى الاطلاع ولذلك أوجب القانون ضرورة تقديمه للوفاء في مدة قصيرة من تاريخ تحريره. وقد تم تحديد هذه المدة في سورية على النحو التالي:
الشيك المسحوب بسورية والواجب الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء في غضون ثمانية أيام من تاريخ إصداره.
الشيك المسحوب خارج سورية والواجب الوفاء بسورية يجب تقديمه للوفاء في غضون عشرين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوربة أو في أي بلد يقع على شاطئ البحر المتوسط، وفي غضون سبعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أي بلد آخر.
ومع ذلك إذا أهمل الحامل تقديم الشيك للوفاء في هذه المواعيد فإن حقه لا يسقط تجاه المسحوب عليه الذي يتوافر لديه مقابل الوفاء، طوال مدة التقادم المحددة بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة التقديم. ولكي يكون وفاء الشيك صحيحاً، على المصرف المسحوب عليه أن يتأكد من صحة الشيك وصحة توقيع الساحب وذلك بمقارنته مع نموذج توقيعه المحفوظ لديه. ويجب على المصرف أن يتأكد من هوية حامل الشيك ليعرف هل هو صاحب الحق فيه؟ وللمصرف الذي يوفي الشيك أن يطلب استرداده من الحامل موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.
أما إذا امتنع المصرف عن الوفاء لعدم وجود مقابل الوفاء لديه، فللحامل حق الرجوع على المظهّرين والساحب وغيرهم ممن يضمن وفاء قيمة الشيك شريطة تنظيم احتجاج لدى الكاتب العدل، أو تقديم بيان صادر عن المصرف مؤرخ ومكتوب على الشيك يفيد عدم الأداء مع ذكر يوم التقديم.
التقادم في الشيك:
تسقط دعوى حامل الشيك على المصرف المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء مهلة تقديم الشيك للوفاء. أما دعوى الحامل على المظهرين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء فتسقط بمرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مهلة التقديم. وكذلك تنقضي دعوى الموقع الموفي تجاه ضامنيه من الموقعين السابقين بمضي ستة أشهر على يوم الوفاء.
المطلب الثاني: وسائل الدفع المباشرة
الدفع تحت الطلب:
العملية الأكثر بساطة إذ تستدعي حضور كل من البائع والمشتري معا عند التسديد, فهي لا تستوجب وسيط بين المتعاملين إلا في مجال التجارة الخارجية نجد المبالغ ضخمة جدا, وهذا ما يطرح صعوبة في تحويل العملة ومخاطر سعر الصرف والتعرض إلى السرقة .
وتستعمل هذه الوسيلة على الصعيد الدولي خاصة عند مستوردي الدول ذات النقود غير القابلة للتحويل والذين لهم قدرة الحصول على العمولات الصعبة خارج الإمكانيات المتوفرة من نظام التمويل المحلي .
الدفع بالتحويل المصرفي:
تعريف الحوالة :Transfer.
وهي عبارة عن أمر دفع يصدره بنك ( البنك المحول) بناءً على طلب لأحد عملائه إلى بنك أخر أو فرع سواء داخل البلد أو خارجه ( البنك الدافع) ويطلب منه دفع مبلغ محدد إلى شخص معين يدعى (المستفيد ).ويتم تسوية العملية عن طريق دفعها من البنك الحمول إلى البنك الدافع عن طريق حسابات بينها أو عن طريق بنك أخر يدعى المغطي إذا لم يكن هناك حسابات بين البنك الدافع والبنك المحول.
أطراف الحوالة المصرفية:
1- طالب إصدار الحوالة Applicant .
وهو الشخص أو الجهة التي تأمر بنقل مبلغ معين من المال إلى المستفيد ويكون عادة عميل للبنك ويحتفظ بحساب لدى هذا البنك وقد يكون العميل مديناً للمستفيد وقد لا يكون كذلك ويتم ذلك إما حسماً من حسابه لدى البنك أو بإيداع مبلغ مباشرة ويسمى طالب التحويل آمراً.
وهذا الطلب هو بمثابة العقد بين طالب التحويل والبنك المحول وهو الذي يحدد مسؤولياتهما حيال هذه الحوالة. ويتوجب على طالب الحوالة - تقديم معلومات واضحة وخاصة اسم المستفيد وعنوانه- وجود أموال كافية بقيمة الحوالة وعمولات البنك.
2- البنك المحولRemitting Bank .
وهو الذي يتلقى أمر الحوالة , فيقبض المبلغ المطلوب تحويله من عميلة ثم يقوم بتسليم ذلك مباشرة للمستفيد أومن خلال بنك آخر مراسل له يأمره بالسداد ويعتبر وكيلاً عن طالب إصدار الحوالة ومسؤولاً عن تنفيذ تعليماته ويعتبر مسؤولاً في حال تأخير الحوالة أو عدم إرسالها إذا تم ذلك بسبب إهمال واضح.ولكنه لا يعتبر مسؤولاً في حال التأخير إذا تم ذلك وفق الإجراءات المتبعة حسب العرف المصرفي .
3- البنك الدافع Paying Bank.
إذا كان حساب كل من طالب التحويل والمستفيد في ذات البنك فإن عملية التحويل تتم بواسطة بنك واحد ويكون البنك الآمر هو البنك الدافع أما إذا كان كل منهما له حساب في بنك مختلف فإن البنك الدافع هو الذي يقوم بتسليم مبلغ الحوالة للمستفيد بناءً على طلب البنك الآخر.ويوجد علاقات متبادلة بين البنك المحول والبنك الدافع مصرفية وترتيبات ضرورية وهو وجود مفتاح أرقام سرية متبادلة بينهما وبواسطة هذا المفتاح يتم التأكد من التلكسات المتبادلة بينهما. ويوجد كذلك تبادل لشروط التعامل بينهما وهذه الشروط تحدد العمولات بينهما والفوائد التي تستوفيها حسب الشروط الموضحة.
4- البنك المغطي Covering Bank.
يوجد بنك مغطي في الحوالات الصادرة الموجهة إلى بنك لدفع الحوالة ولا يوجد حساب للبنك المحول لدى البنك الدافع .لذلك يصدر البنك المحول أمر دفع إلى البنك المغطي بدفع قيمة الحوالة إلى البنك الدافع ,وعادة يحتفظ البنك المحول بحساب يتم الدفع من خلالها .
وتعتبر مسؤوليات البنك المغطي اتجاه البنك المحول كمسؤوليات البنك المحول اتجاه طالب الحوالة . ولا يوجد التزامات على البنك المغطي اتجاه البنك الدافع وإنما البنك المحول يلتزم تجاه البنك الدافع بدفع قيمة الحوالة التي دفعها بناءً على تعليمات البنك المحول إلى المستفيد.
5- المستفيد Beneficiary
وهو الطرف الذي سوف يستلم القيمة من البنك الدافع وتعتبر العلاقة بين طالب التحويل والمستفيد مستقلة عن تنفيذ الحوالة وقد يكون المستفيد هو نفس طالب الحوالة أو شخص ثالث وقد تكون الحوالة بنفس البلد الذي يقيم فيه كل من طالب الحوالة والمستفيد فيتسلمها المستفيد بنفس العملة كما يمكن أن يتسلمها بعملة أخرى أجنبية إذا كان مقيماً في بلد أجنبي.
أنواع التحويل المصرفي:
1. التحويل عن طريق البريد (الرسائل) :
وهي عملية بسيطة غير مكلفة, وهي الأكثر استعمالا رغم أنها تأخذ وقتا طويلا في تنفيذها لعملية التحويل, فيقوم من خلالها بنك الزبون بإرسال أمر التحويل بمبلغ محدد إلى بنك المورد, ومن مزايا هذه العملية البساطة في التعامل إلا أنها لا تخلو من العيوب مثل :
-السرقة والتزوير مما قد يكشف أسرار ومعلومات عن الصفقات التي تؤدي أحيانا إلى إلغائها .
- طول مدة التحويل وهذا ما يميزه عن غيره .
-احتمال عدم التحويل .
2. التحويل عن طريق التلكس :
يعتبر أكثر سرعة من التحويل السابق الذكر, ويستعمل لتمتعه بقصر المدة التي يتحصل فيها المورد (المصدر) على مستحقاته, وبصفة مؤكدة لأن التعامل بين البنوك يتم على أساس الثقة, ومن عيوب هذه الطريقة :
-يستلزم تحقيق الاتصال .
-إمكانية الخطأ في إرسال بيانات المصدر .
-إمكانية ازدحام خطوط التلكس المتعامل به مما يؤدي إلى تأجيل عملية التحويل أو عدم التحويل.
-إمكانية التعرض إلى التجسس وسرقة المعلومات .
-ارتفاع التكلفة .
-عرقلة التحويل الناجم عن عدم الفهم الجيد لمضمون التلكس .
-خطر الصرف في حالة التحويل بالعملة الصعبة .
3. التحويل عن طريق شبكة سويفت SWIFT) (* :
يتم هذا التحويل بتدخل مؤسسة سويفت ـ وهي الشبكة العالمية للاتصال والإعلام بين البنوك ـ عن طريق نظام معلوماتي مهمته تحسين التسويات المالية الدولية بإدخال آليات جديدة في مجال العلاقات البنكية والتحويلات والمعاملات التي تتم عن طريق سويفت متمثلة أساسا في القرض والاقتراض وكذا العمليـات
المتعلقة بالتحصيلات المستندية وافتتاح الاعتماد المستندي, وقد تم انخراط البنوك الجزائرية في هذا النظام في 02 / 02 / 1991م, نظرا لما تنطوي عليه من مزايا عدة أهمها :
•الضمان : فهي محمية من الجوسسة وإمكانية تصحيح الخطأ .
•السرعة : مدة إرسال الرسائل هي أقل من الإرسال بالبريد .
•الفعالية : حققت سويفت معدل خدمات 5‚99% كونها تعمل على مدار 24/24 ساعة .
•التكلفة : رسائل سويفت أقل تكلفة بالنسبة للمراسلين المرتبطين بالشبكة .
وبالرغم من توفر كل هذه المزايا فهي لا تخلو من السلبيات :
-خطر التزوير وعدم التحويل وعدم التحويل .
- خطر عدم الفهم الجيد للرسالة وعدم وجود إشعار بدل عليها .
-عند القيام بعملية التحويل لا يعطى وصل استلام .
المبحث الثاني: وسائل الدفع الحديثة
المطلب الأول: الاعتماد المستندي
تعريف:
الاعتماد المستندي هو احد الأعمدة القاعدية للتجارة الخارجية و التي تسير الكثير من الصفقات و الأموال في كل أقطاب العالم حيث أن ظهوره كان نتيجة البعد المكاني بين البائع و المشتري للتوفيق بين الحاجات المتباينة لهذين الأخيرين التابعين لبلدين مختلفين .
- و يعرف الاعتماد المستندي على انه تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها .
يمكننا أن نقول بعبارة بسيطة أن الاعتماد المستندي عبارة عن تعهد شرطي ممنوح من طرف بنك ما ، أي يمثل تعهد من بنك لبائع البضاعة / الخدمة بدفع مبلغ معين من المال شريطة تقديمه مستندات معينة توضح شحن البضاعة أو حسن تنفيذ الخدمة ضمن فترة زمنية محدودة .
أنواع الاعتماد المستندي :
من حيث طبيعة الالتزام المصرفي :
أ – الاعتماد المستندي القابل للنقد أو الإلغاء :
هو اعتماد يمكن إلغاؤه من أي طرف من الأطراف المشاركة فيه إلى غاية شحن البضاعة و هو أبسط أنواع الاعتمادات المستندية ، و يحق فيه للمشتري أو للمصدر أو للبنكين إلغاؤه أو حتى تعديله من دون موافقة بقية الأطراف المشاركة فيه و لا يشكل إلزاما على البنك فاتح الاعتماد أو المبلغ باتجاه المستفيد طالما البضاعة لم تشحن بعد و هو غير مستعمل حاليا على الإطلاق.
ب – الاعتماد المستندي غير القابل للنقد :
هو الاعتماد الذي يمثل إلزاما عل البنك فاتح الاعتماد و بالتالي على المشتري و لا يمكن للبنك الذي أصدره أن يتراجع عنه إذا ما تم تبليغه للمستفيد كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه دون موافقة جميع الأطراف المشاركة فيه .
ج – الاعتماد المستندي المعزز ( المثبت ) :
و هو يمثل التزام على البنك الذي قام بتبليغه ، و لا يحق له الرجوع عنه إذا وافق البنك المبلغ على إضافة التعزيز و عليه أن تدفع قيمة المستندات المقدمة إليه من المستفيد على أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد ، دون الحق في الرجوع إلى المستفيد و مطالبته بدفع قيمة المستندات أو الصفقة ، لو أن البنك فاتح الاعتماد توقف عن دفع قيمة المستندات في هذه الحالة سيتولى عملية الدفع البنك المبلغ فهو يحفظ حقوق المستفيد .
من حيث طبيعة الاعتماد :
أ – الاعتماد المستندي القابل للتحويل :
هو الذي يمكن تحويله من مستفيد إلى آخر لكن يجب ذكر ذلك في خطاب الاعتماد ، فهو يسمح للمستفيد بتحويل الاعتماد كليا أو جزئيا إلى شخص أو عدة أشخاص آخرين على عكس الاعتماد المستندي غير القابل للتحويل .
ب – الاعتماد المستندي القابل للتجزئة :
يكون عادة في عقود التوريد كبيرة القيمة ، فهنا البائع لا يتسنى له تقديم البضاعة دفعة واحدة لعدم قدرته على ذلك ، بالإضافة إلى أن المشتري قد يرغب في تسلم البضاعة على دفعات ليتمكن من تصريفها خاصة إذا كانت قابلة للتلف ، و هذا الأمر يقتضي أن يكون تسليم البضاعة القابلة للتلف مجزأ و بذلك يكون الاعتماد المفتوح قابل للتجزئة على أن يكون الوفاء من قيمة الاعتماد المفتوح بنسبة ما تم شحنه من بضاعة ، بينما الاعتماد غير القابل للتجزئة يستلزم دفع قيمة البضاعة دفعة واحدة .
من حيث كيفية تنفيذ الاعتماد المستندي :
أ – الاعتماد المستندي الظهير :
هو اعتماد مقابل اعتماد آخر أي أنه مفتوح لاستيراد بضاعة لإعادة تصديرها مقابل اعتماد سابق .
و عادة ما تذهب البضاعة المستوردة مباشرة إلى البلد فاتح الاعتماد ، و يجب مراعاة شروط الاعتماد السابق إلا في القيمة لأن قيمة الاعتماد الثاني تكون اقل و تاريخ تقديم المستندات و مدة الاعتماد تكون قبل انتهاء مدة الاعتماد الأول .
ب – الاعتماد المستندي المحقق بالتفاوض :
يطلق عليه بالاعتماد القابل للخصم فهو يتم بحسب كمبيالة بواسطة المستفيد على طرف معين في الاعتماد ، إذ يشتري البنك الكمبيالة من المستفيد و له الحق في الرجوع إليه إذا لم يحصل على القيمة من البنك المنشئ .
ج – الاعتماد المستندي المحقق بالقبول :
في هذه الحالة فإن البائع يسحب الكمبيالة وفقا للتنظيم المعمول به في البنك المنشئ إذ يلتزم البنك بتوقيع الكمبيالة التي سحبها عليه البائع مع مستندات الشحن و بمجرد القبول يستلم البنك المستندات و يستلم البائع الكمبيالة لتقديمها في ميعاد الاستحقاق الذي يمتد إلى 90 يوم من تاريخ الفاتورة أو الإرسال .
المراحل التي تمر بها عملية التمويل من تنفيذ الاعتماد إلى التسوية :
بعد ما تم اختيار العميل و معالجة ملفه تتم عملية فتح الاعتماد التي تمر من بدايتها إلى نهايتها بالمراحل الكبرى التالية :
المرحلة الأولى : مرحلة التوطين La domiciliation :
التوطين هو الأمر المسبق قبل البدء في تنفيذ عملية تمويل عقد تجاري مع الخارج و هذا ما تنص عليه تنظيمات التجارة الخارجية ، حيث يعتبر التوطين عملية إجبارية في التجارة الخارجية تستوجب القيام بعدة إجراءات محددة من طرف البنك المركزي .
و بعبارة أخرى يتم فتح ملف التوطين بحضور المستورد الموطن لدى بنكه مرفوق بعقد تجاري أو كل الوثائق التي تحل محله ، و التي تكون في شكل فاتورة شكلية ( Facture proforma ) أو فاتورة نهائية ( Facture définitive ) حيث أن هذه الفاتورة تكون مرفقة بطلب التوطين ، حيث يجب أن يتضمن مجموعة من المعلومات و التي تتمثل في :
- إسم المستورد
- النشاط الممارس
- رقم الحساب
- الوكالة الفاتحة للاعتماد
- طبيعة البضاعة
- الكمية
- رقم التعريفة الجمركية
- سعر الوحدة
- مصدر هذه البضاعة
- المبلغ بالعملة الصعبة
- طريقة التسديد و صلاحية الفاتورة
- توقيع الزبون
و بهذا فإن طلب التوطين يمكن أن يكون ضمن هذه الوثيقة المبينة لكل المعلومات الهامة الموجودة على مستوى الوكالة .
المرحلة الثانية : مرحلة فتح الاعتماد المستندي L’ouverture du crédit documentaire :
يتم فتح الاعتماد وفق الخطوات الآتية و كذلك الدور الفعال لمديرية العمليات مع الخارج:
أ – استلام طلب فتح الاعتماد على مستوى الوكالة :
تتم عملية فتح الاعتماد المستندي بناءا على طلب محدد من طرف العميل ، حيث يقدم منها 03 نسخ توزع كما يلي :
- نسخة تسلم للمستورد ( المعني بالأمر )
- نسخة تحتفظ بها الوكالة
- نسخة توجه لمديرية عمليات التجارة الخارجية على مستوى المديرية المركزية للبنك
إن طلب الفتح يحمل المعلومات الآتية :
- اسم الوكالة البنكية
- اسم المستورد
- نوع الاعتماد المطلوب فتحه
- قيمة الاعتماد
- اسم البنك المراسل في الخارج
- اسم المصدر
- مدة صلاحية القرض
- نوع الدفع
- الوثائق الواجب الحصول عليها
- رقم الفاتورة
- تعيين ميناء الإرسال و ميناء الوصول
- توقيع المستورد على الطلب
ب – المراقبة :
بعد أن يحصل البنك على الطلب يقوم بالتأكد من :
- تطابق المعلومات الواردة في الطلب مع تلك الواردة في الفاتورة المبدئية
- شروط البيع المستعملة
- كفاية المبلغ لتغطية الاعتماد المفتوح
المرحلة الثالث : متابعة و تسيير الاعتماد المستندي La gestion du crédit documentaire :
أ – إرسال خطاب الفتح للبنك المراسل :
بعد فتح الاعتماد المستندي من طرف المستورد لدى بنكه لصالح المصدر فإن الوكالة تقوم بإرسال خطاب فتح الاعتماد إلى بنك المصدر بموجبه يتأكد البنك المشعر أن البيانات الواردة في الطلب صحيحة ، و على الوكالة أن تحول نسخ من جميع وثائق الاعتماد المستندي المفتوح لديها مع موافقتها المبدئية إلى المديرية المركزية لعمليات التجارة الخارجية لاتخاذ القرار النهائي .
حيث أن هذا الخطاب أيضا يضم مجموعة من البيانات :
- اسم الوكالة الفاتحة للاعتماد
- الوكالة المخطرة
- رقم الاعتماد المستندي
- نوع الاعتماد المستندي
- القيمة التقريبية أو القصوى المسموح بها
- الوثائق التي يتم مقابل تسليمها الدفع
- مكان إرسال البضاعة و مكان وصولها
- إمكانية الإرسال للبضاعة بالتجزئة
- طلب المصادقة أو المصادقة مع التأكيد و أشكال التعويض
ب – الإرسال إلى مديرية عمليات التجارة الخارجية على مستوى المديرية المركزية للبنك المركزي
يتم إرسال مجموعة من الوثائق من الطرف الوكالة إلى مديرية معالجة العمليات مع الخارج من أجل الموافقة عليها بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها و المعمول بها .
و في الأخير فإن هذه المديرية تقوم بإرسال وثيقة من اجل تبيان موافقتها فيها و كذلك تضم كل المعلومات المتعلقة بالعملية.
و إذا حدث و إن وجدت نقائص في الملف فإنه يتم استكمالها بالتنسيق مع البنك الفاتح كما ترسل نسخة إلى البنك المبلغ.
المرحلة الرابعة:
في هذه المرحلة يقوم المشتري بتسليم الوثائق الواردة إليه من قبل بنكه إلى الشاحن و يستلم بضاعته و تبدأ عملية التدفق المالي، و يخصم بنك المصدر المبلغ من حساب البنك المستورد الموجود عند هذا الأخير.
و في نفس الوقت يقوم بدوره بخصم المبلغ من حساب العميل، أما في حالة عدم كفاية حساب البنك المستورد في تغطية العملية يطلب من البنك المركزي تغطية الحساب ( المبلغ ) بالعملة التي تم شراؤها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بعد التفاوض.
كما يقوم العميل بتسديد مبلغ القرض و العمولات المرتبطة بالاعتماد المفتوح إلى بنكه و ينتظر رد المصدر عن طريق بنكه لتوضيح رأيه في شأن الاعتماد.
و يتم إرسال إشعار إلى مديرية العمليات للتجارة الخارجية و من ثم يكون الاعتماد قد تم انجازه ، لذلك يغلق الملف و يحفظ لدى الوكالة البنكية بعد مراجعتها .
المطلب الثاني: التحصيل المستندي.
. 1 ـ مفهوم التحصيل المستندي :
* يقصد بالتحصيل المستندي تلقي بنك ما أمرا من مصدر ( بائع للبضائع أو الخدمات ) بأن يحول مستندات الشحن إلى المستورد ( المشتري ) في بلد أخر مقابل الحصول على قيمة هذه المستندات سواء تم ذلك نقدا أو مقابل توقيع كمبيالة تستحق في وقت لاحق .
* التحصيل المستندي هو وسيلة تحصيل من طرف البنك المصدر لمبلغ دفعه المستورد لدى بنكه مقابل تقديم الوثائق التي تثبت ملكيته للسلعة وفيه لا تلتزم البنوك بأي التزام وإنما هي مجرد وسيط .
* التحصيل المستندي هو إحدى الوسائل العملية لمزاولة الصفقات التجارية التي اتفق فيها طرفا العقد على ترك استخدام الاعتمادات المستندية كأداة لتأمين حقوق الطرفين .
* التحصيل المستندي هو وسيلة دفع دولية, وفيها يتم تبادل الأوراق التجارية مقابل الدفع أو القبول بالنسبة للأطرا