ان صلاة الصبح هي صلاة الفجر فهما اسمان للصلاة الواجبة المعروفة
أما سنة الفجر فهي ركعتان ووقتهما بعد أذان الفجر الدال على قرب الصلاة وليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطلب صلاتها جماعة بل يصليها الشخص منفرداً في المسجد أو في بيته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. رواه مسلم.
وقالت أيضاً: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. رواه أحمد
فسنة الفجر ركعتان قبلها -بعد أذان الفجر- وهي من آكد السنن، لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، والسنة تخفيفهما، والأفضل أن تقرأ بعد الفاتحة في الأولى بـ( قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية بـ ( قل هو الله أحد) ويشرع بعدهما الاضطجاع على الشق الأيمن إلا إذا كان عندك من يحادثك أو خشيت النوم فتجلسين حتى تصلي الفرض، ولا ينبغي الزيادة عليهما، فقد روى أحمد وأبو داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: " إن رسول الله صلى الله وعليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين" وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال: (يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله على خلاف السنة) ومن صلى الفرض إن شاء انصرف، وإن شاء جلس في مصلاه وهو الأفضل، يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن، أو يتذاكر مع المصلين معه حتى تطلع الشمس قدر رمح وهو: مقدار ربع ساعة تقريباً بعد وقت الشروق، ثم يصلي ركعتين يكتب الله له بذلك أجر حجة وعمرة تامة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" رواه الترمذي وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن. والتنفل بين هذين الوقتين منهي عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع…".
والله أعلم.