عموميات حول النظام الجبائي الجزائري:
تحدد أحكام القانون 14-86 المؤرخ في 1986-08-19، النظام الجبائي الذي يطبق على أحكام التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها ونقلها بالأنابيب، وعلى تصنيع الغاز الطبيعي ومعالجة الغازات النفطية المميعة والمستخرجة من الحقول وفصلها عن بعضها البعض.
وينبع القانون البترولي في القانون المنجمي العام إلا أنه انفصل عنه تدريجيا نظرا للأهمية المعطاة للنشاطات البترولية من طرف البلدان المنتجة أين تكون هذه النشاطات البترولية مصدر تمويل للتنمية الاقتصادية وكذلك من طرف البلدان المستهلكة حيث يكون البترول مصدر طاقة ومادة أولية لبعض الصناعات، فالقانون المنجمي حدد بصفة عامة في تاريخ 1810-04-21 وطبق في الجزائر في عهد الاحتلال وقد تم الشروع في إعداد نصوص قانونية خاصة متعلقة بالبحث واستغلال المحروقات في 1963 قامت الجزائر ببعض التصحيحات بموجب الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 1965-07-29 ولم تأتي هذه التصحيحات بحلول مرضية وفي نص الأمر رقم 71/22 المؤرخ في 1971/04/12 طابقت الجزائر القانون الجبائي البترولي مع القوانين السارية المفعول في الشرق الأوسط، وقد حددت قانون جديد لجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال النفط وقد تضمن هذا النص ما يلي:
-1 غرضه السيادة الجزائرية على استغلال النفط من جهة والغير قابلة للتجديد من جهة أخرى.
-2 إعطاء الفرصة للشركات الأجنبية في إطار شركات مختلطة. وقد تم العمل في هذا الإطار لغاية صدور القانون رقم 14/86 المؤرخ في 1986-08-19 المتعلق بنشاطات البحث ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب وهو القانون الذي شجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذا الميدان أما القانون 91/02 المؤرخ في 1991-12-04 المعدل للقانون السابق، فقد وسع مجال تدخل الشركات الأجنبية في القطاع البترولي.
إشكالية حساب الجباية البترولية:
تلعب عائدات البترول دورا مهما في تمويل الاقتصاد الوطني وتبعا لذلك فإن مكانة الجباية البترولية في مكونات الإيرادات العامة للدولة تأتي في مكونات الإيرادات العامة للدولة تأتي في أول المراتب والمقصود هنا هو معرفة مكونات الجباية البترولية والتي تتمثل فيما يلي:
أولا: الإتاوة (مصدر الرجوع): تخضع المحروقات المستخرجة من الحقول البرية لدفع الإتاوة وتقدر الإتاوة على أساس الكميات للمحرقات المنتجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدان.
تخضع الإتاوة البترولية إل قواعد الوعاء والتحصيل التالية:
أ- وعاء الأتاوات: تعني القاعدة المبلغ الذي يخضع للضريبة.
ب- تخضع إتاوة المحروقات المستخرجة من المناجم الأرضية والبحرية.
ج- الإتاوة تفرض على الكميات المستخرجة من حقل المحروقات والمحسوبة على عمليات المعالجة وذلك بعد خروجها من مراكز التوزيع.
ثانيا: الضريبة على النتائج: تخضع الضريبة على النتائج للأعمال التالية:
- التنقيب على حقول المحروقات والبحث عنها واستغلالها.
- نقل المحروقات بالأنابيب.
- تمييع الغاز الطبيعي ومعالجة الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الحقول وفصلها عن بعضها البعض.
- خصم الإتاوة البترولية وأعباء الاستغلال واستهلاك المصاريف التي أنفقت من أجل الاستثمار.
ثالثا: كيفية تحديد الربح الضريبي والجباية البترولية:
B = QX PR –(C+R)
حيث أن: B: تمثل الربح الضريبي.
QX PR: تشمل رقم الأعمال.
C: الأعباء الهيكلية لتكاليف الإنتاج (ثابتة).
R: تمثل مبلغ الإتاوة.
الضريبة الكلية على البترول = الضريبة المباشرة البترولية + الإتاوات + الضريبة على أرباح نشاطات النقل والتمييع.
وتتحدد الجباية البترولية بالصيغة التالية:
FP + 0,85 (QX PR – CS – R) + RXIDF (TL)
حيث أن:
FP: الجباية البترولية.
QXPR: رقم الأعمال.
CS: الأعباء الهيكلية.
R: الإتاوة.
IDF: الضريبة المباشرة البترولية.
أهمية ومكانة الجباية البترولية في الاقتصاد الوطني:
بلغت المداخيل الجبائية النفطية الفعلية 2711,4 مليار دج سنة 2007، حسب ما أعده مدرس الجباية للمؤسسات الكبرى، للسيد جيلالي قويدر بن حامد، ويجدر التذكير أن توقعات قانون المالية لسنة 2007 الخاصة بالمداخيل النفطية كانت قد راهنت على 973 مليار دج ويعود الارتفاع الكبير للفائض الجبائي المحصل عليه سنة 2007 بصفة خاصة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بينما قدر السعر المرجعي بالنسبة لحساب هذه المداخيل 19 دولار للبرميل ويدفع هذا الفائض الذي يقدر بحوالي 1739 مليار دج (فارق بين المداخيل الجبائية النفطية والمداخيل المقررة في قانون المالية) إلى صندوق ضبط الموارد الذي ارتفعت موارده إلى 3215 مليار دج في نهاية ديسمبر 2007 بعد أن كانت 2931 مليار دج في نهاية سنة 2006، وبلغت مداخيل الضريبة المباشرة النفطية 1102,4 مليار دج سنة 2007 بالنسبة لسونطراك و 296,6 مليار دج لشركاتها وبلغت الضريبة على الأجر 211 مليار دج.
والجدول التالي يمثل أهمية الجباية البترولية في الاقتصاد الوطني:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]