شروط منح الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية
يعفى من أداء الخدمة الوطنية :
* كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة.
* كل
مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية وذلك لكفالته بصفة فعلية
لأحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده :
واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين
زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين.
* كل مواطن كافل لأب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته %60 أو أكثر.
* كل مواطن كافل لأخت أو أخ معاق.
* كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية.
* كل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين.
الوثائق المكونة لملف طلب إعفاء من الخدمة الوطنية :
- مطلب بإسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
- مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من بطاقة الإحصاء.
- وصل في إصدار حوالة بريدية .
- ظرف مضمون الوصول يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر.
* إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب الإعفاء من الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسفله وذلك حسب الوضعية :