رياضيات تندوف
مرحبا بك في منتدى رياضيات تندوف تحت اشراف الاستاذ منصور العربي
تفضل بالتسجيل .......ان وجدت صعوبة لا تتردد بالاتصال بنا

رياضيات تندوف
مرحبا بك في منتدى رياضيات تندوف تحت اشراف الاستاذ منصور العربي
تفضل بالتسجيل .......ان وجدت صعوبة لا تتردد بالاتصال بنا

رياضيات تندوف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رياضيات تندوف

موقع تعليمي لكل المستويات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المجموعة الثانية فروض للمراجعة الفصل الثاني رياضيات 2022
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالأحد مارس 20, 2022 7:23 pm من طرف mahmoudb69

» رسالة خاصة الى جميع الاعضاء ....
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالأحد مارس 20, 2022 7:16 pm من طرف mahmoudb69

» الوضعية الاولى و الثانية مع الحل مراجعة لاختبار الفصل الثاني رياضيات 2022
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالثلاثاء مارس 15, 2022 6:04 pm من طرف الاستاذ:منصور

» مجموعةفروض للمراجعة الفصل الثاني رياضيات 2022
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالأربعاء فبراير 23, 2022 2:48 pm من طرف الاستاذ:منصور

» سلسلة الاشعة و الانسحاب مع حلول بعض التمارين
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 22, 2022 7:28 pm من طرف الاستاذ:منصور

» سآل للأستاذ منصور
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالإثنين فبراير 14, 2022 2:11 pm من طرف جواد عبد جليل

» نموذج لاختبار الثلاثي الثاني في اللغة العربية
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالإثنين أبريل 24, 2017 7:39 pm من طرف joulia asta la mourta

» سجل حضورك بالشهادة لله
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالثلاثاء مارس 07, 2017 12:35 pm من طرف mohamed tdf

» نماذج اختبارات العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 4 متوسط الفصل2 مع حلولها
بحث انتقال الحق Icon_minitimeالثلاثاء مارس 07, 2017 10:52 am من طرف الاستاذ:منصور

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الاستاذ:منصور - 4335
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
jesse - 3171
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
abdelghani22 - 1251
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
the king of romance - 891
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
amine lalimi - 869
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
أمل حياتي 12 - 852
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
jessica - 817
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
spartakus - 696
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
princesse sarra - 593
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
غزلان - 589
بحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Emptyبحث انتقال الحق Empty 
عدد الزوار

 

 بحث انتقال الحق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed




عدد الرسائل : 28
SMS : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">مرحبا بك</marquee></fieldset></form>
نقاط : 28317
تاريخ التسجيل : 04/10/2008

بحث انتقال الحق Empty
مُساهمةموضوع: بحث انتقال الحق   بحث انتقال الحق Icon_minitimeالأربعاء مايو 12, 2010 1:39 pm

- مقدمة.
- المبحث الأول: انتقال الحق العيني و الحق الشخصي.
- المطلب الأول: انتقال الحق العيني.
- المطلب الثاني: انتقال الحق الشخصي.

- المبحث الثاني: القواعد القانونية الأساسية التي تحكم انتقال الحق.
- المطلب الأول: قاعدة عدم اكتساب الخلف حقوق أكثر عما كانت للسلف.
-الفرع الأول:انتقال التكاليف العينية إلى الخلف الخاص.
-الفرع الثاني:انتقال الحق بأوصافه إلى الخلف.
-الفرع الثالث:استثناءات على قاعدة عدم كسب الخلف حقوقا أكثر مما كان للسلف.
-المطلب الثاني: قاعدة الملحقات تتبع الأصل.
- الفرع الأول:انتقال دعاوى السلف الى الخلف الخاص.
- الفرع الثاني:انتقال الالتزامات العينية باعتبارها من الملحقات الى الخلف الخاص.

- خاتمة.


- مقدمة:

الحق هو قدرة يقرها القانون و يحميها لشخص معين على شخص آخر او على شيء معين مادي أو أدبي، وينتقل الحق من السلف الى الخلف ،وفد يكون الانتقال إرادي بتصرف صاحب الحق في حقه،كما قد يكون انتقاله قانوني ،اذ أن وفاة الشخص تؤدي الى انتقال حقوقه لورثته،و يستثنى من ذالك الحقوق المتصلة بالشخصية لانها مرتبطة بالشخص و تنتهي بوفاته. والسؤال الذي يتبادر للأذهان هو :كيف ينتقل الحق؟
وللإجابة على هذا السؤال سنتناول في ما يلي انتقال الحق في محورين اولهما "انتقال الحق العيني و الحق الشخصي "،و المحور الثاني "القواعد القانونية الاساسية التي تحكم انتقال الحق".



















المبحث الاول:انتقال الحق العيني و الحق الشخصي

تنقل الحقوق بطرق عدة حسب نوع الحق، و عليه سنتناول في هذا المبحث انتقال الحق العيني كمطلب أول، و انتقال الحق الشخصي كمطلب ثاني.
المطلب الاول: انتقال الحق العيني

قد يتم انتقال الحق العيني بدون عوض كما في عقد الهبة و الوصية كما ينتقل بالميراث.
و قد يتم انتقاله بعوض، كما هو الحال في عقد البيع و المقايضة،فعقد البيع ينتقل ملكية الشئ أو حق مالي من البائع إلى المشتري.
فجل الحقوق العينية يمكن ان تنتقل من السلف الى الخلف،و نادرا ما يكتسب الحق العيني ابتداء كم في حالة اكتسابه بالالتصاق و بالاستيلاء و بالتقادم او بالحيازة فيما يتعلق بالمنقولات .
و يشترط شهر التصرف قانونا لانتقال الملكية بين المتعاقدين ،و انه عدم شهر الحق العيني العقاري يؤدي الى عدم نقل الملكية بين المتعاقدين و قد نصت المادة 16 من الأمر 74-75 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 الذي يتضمن إعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري على مايلي :"ان العقود الإرادية و الاتفاقات التي ترمي الى إنشاء او نقل تصريح او تعديل ام انقضاء حق عيني ،لا يكون لها اثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية...".(1)
المطلب الثاني: انتقال الحق الشخصي

ينتقل الحق الشخصي مثل الحق العيني من السلف الى الخلف عن طريق الوصية او الميراث.
الا أنه ينتقل بين الاحياء بطريقة خاصة و هي حوالة الحق كما نصت

(1) د.محمدي فريدة-زواوي-المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق )/ص180/181
المادة 239مدني :"يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص آخر إلا إذا
منع ذالك نص القانون او اتفاق المتعاقدين ،او طبيعة الالتزام ،و تتم
الحوالة دون حاجة الى رضا المدين".و تتم بعوض و احيانا بدون عوض فتكون هبة.
و حوالة الحق هي اتفاق ينتقل بمقتضاه الدائن (و يسمى المحيل ) حقه الشخصي الى شخص آخر (يسمى المحال اليه) يصبح دائنا محله في استيفاء الحق من المدين (المحال عليه) و الحوالة تتم بمجرد تراضي المحيل و المحال له دون حاجة إلى رضا المدين ،و قبوله ليعن صدور إيجاب منه بل مجرد إقرار للحوالة لتكون نافذة في مواجهته ،و ينتقل الحق بجميع ضماناته و دفوعه الى المال اليه.(1)
و كقاعدة عامة ،كل الحقوق الشخصية قابلة للحوالة شريطة أن يكون الحق قابلا للحجز عليه، وفي هذا الصدد تنص المادة 240 مدني على مايلي:"لا تجوز حوالة الحق الا اذا كان الحق قابلا للحجز."
ولنفاد حوالة الحق قي مواجهة المدين لابد من اقرار المدين لها ،و قد نصت المادة 241 مدني على مايلي :"لا يحتج بالحوالة قبل المدين ،او قبل الغير الا اذا رضى بها المدين، او أخبر بها بعقد غير قضائي ،غير ان قبول المدين لا يجعلها نافدة قبل الغير الا اذا كان هذا القبول ثابت التاريخ."
و بخصوص هذا النص من الأفضل إحلال كلمة "إقرار" محل كلمة "قبول" الواردة فيه،لان الحوالة تتم بمجرد تراضي المحيل المحال له دون حاجة الى رضا المدين، وقبوله لا يعني صدور إيجاب منه بل مجرد إقرار للحوالة لتكون نافدة في مواجهته و لكي تكون نافدة في مواجهة الغير اشترط المشرع الى جانب إقرارا لمدين لها ان يكون هذا الإقرار او القبول ثابت التاريخ.
وبمجرد قبول المدين للحوالة، ينتقل الحق بجميع ضماناته ودفوعه الى المحال إليه ، فيكون للمدين ان يتمسك بجميع الدفوع التي كان له



(1) مطبوعات د.شيتورجاول - نظرية الحق – جامعة محمد خيضر بسكرة
ان يتمسك بها قبل المحيل ، الا انه يستطيع التمسك بالمقاصة التي
كان له الحق في التمسك بها إزاء المحيل قبل قبوله الحوالة.(1)
وقد نصت المادة303/1مدني جزائري على ما يلي:"إذا حول الدائن حقه للغير و قبل المدين الحوالة دون تحفظ ،فلا يجوز لهذا الأخير أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان تمسك بها قبل قبوله للحوالة و ليس له إلا الرجوع بحقه على المحيل".
و قد نص المشرع على انه يقوم مقام اقرار المدين ، الإعلان بالحوالة الموجهة اليه بإجراء رسمي على يد محضر ،و يكفي أن يتضمن الإعلان جميع البيانات المتعلقة بالحوالة.(2)
و يقوم بالإعلان الدائن (المحال له) او المحيل ، وليس هناك وقت محدد للإعلان ، ولكن لكي يكون نافدا في مواجهة الغير يجب ان يتم قبل الحكم على المدين بالإفلاس، و قبل أن يحجز دائن آخر عليه، و قبل ان يقوم محال له آخر بإعلانه رسميا(3)
و قد نصت المادة 241مدني جزائري على ان الحوالة تتم ايضا اذا أحبر المدين بها بعقد غير قضائي ، و لكن اذا أعلن المدين بالحوالة دون ان يقبلها له الحق بالتمسك بالمقاصة بعد هذا الاعلان وهذا ما نصت عليه المادة 303/2 من القانون المدني الجزائري.
و يلاحظ انه قبل اقرار المدين للحولاة او اعلانه بها ، لا تكون نافدة في مواجهته و بالتالي إذا وفى للدائن الاصلي اعتبر وفاؤه صحيحا و تبرأ ذمته بالنسبة للمحيل او المحال له.اما اذا تم الوفاء بعد نفاذ الحوالة سواء بالاعلان او بالاقرار ، فإن الوفاء للمحيل لا يبرئ ذمته في مواجهة المحال له، اذ يكون لهدا الاخير ان يجبره على الوفاء له مرة اخرى.





(1) د.محمدي فريدة-زواوي-المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق )/ص182
(2) د.محمدي فريدة-زواوي-المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق )/ص183
(3)د.محمدي فريدة-زواوي-المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق )/ص183
المبحث الثاني: القواعد القانونية الأساسية التي تحكم انتقال الحق.

يتنقل الحق إلى الخلف بأوصافه، حيث يتأثر بالعقود التي يبرمها السلف لأنه لا يمكن للخلف أن يكتسب حقوقا أكثر من السلف ،كما أن قاعدة الملحقات تتبع الأصل ،فيتلقى الخلف الحق بملحقاته،و سنتعرض في هذا المبحث إلى القواعد القانونية الأساسية التي تحكم انتقال الحق في مطلبين ،الأول: " قاعدة عدم اكتساب الخلف حقوق أكثر عما كانت للسلف"، و المطلب الثاني :" : قاعدة الملحقات تتبع الأصل".
المطلب الأول: قاعدة عدم اكتساب الخلف حقوق أكثر عما كانت
للسلف
يتأثر الحق المنقول الى الخلف بالالتزامات الناتجة عن العقود التي ابرمها السلف، فيجب ان تحد من استعمال الخلف لحقه،وهذا ما نصت عليه المادة 109 في القانون المدني الجزائري.
فمن الضروري ان تكون الالتزامات عينية ،لان الالتزام الشخصي لا يمكن ان يحد من استعمال صاحب الحق العيني لحقه.
فقاعدة أن الخلف لا يستطيع أن يكسب حقوقا أكثر من حقوق سلفه تسمح بانتقال التكاليف العينية إلى الخلف ،كما تسمح بانتقال الحق بأوصافه أيضا.(1)
و سنتعرض في مايلي لانتقال التكاليف العينية الى الخلف الخاص، ثم لانتقال الحق بأوصافه،وفي الأخير الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم اكتساب الخلف حقوقا أكثر مما كانت لسلفه.
-الفرع الأول:انتقال التكاليف العينية إلى الخلف الخاص.

لا يمكن ان تنتقل الى الخلف حقوق أكثر من تلك التي كانت للسلف ،وبتالي إذاكانت العين مثقلة بتكاليف معينة كحق ارتفاق ،انتقل الحق الى الخلف مثقلا بحق الارتفاق المقرر للغير. فانتقال هذه الحقوق الى


(1) د.محمدي فريدة-زواوي-المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق )/ص184
إلى الغير قوامه نفاذ العقد المنشئ او الناقل للحق العيني في مواجهة الجميع.و كذالك إذا تقرر على العين حق انتفاع ،انتقل هذا الحق مع العين إلى الخلف الخاص،إذ لا يمكن أن يكون لهذا الأخير حق أكثر مما كان لسلفه و هذا لان فاقد الشيء لا يعطيه.
و تنتقل الحقوق العينية التبعية التي تثقل العين الى الخلف الخاص باعتبارها متصلة بالعين التي انتقلت اليه.هذا كله مع مراعاة القواعد المتعلقة بشهر الحقوق العينية العقارية. ولا تطبق قاعدة عدم اكتساب الخلف حقوق اكثر من السلف الا اذا كان الحق الذي انتقل ال الخلف يحد من استعماله حقا من نفس الطبيعة، فاذا انتقل الى الخلف الخاص حق ارتفاق، فلا يحد من استعماله الا حق ارتفاق آخر ممنوح للغير، كحق الممر. اما اذا اكتسب الغير حقا شخصيا فقط كحق الصيد في اراضي الجار فهذا لا يحد من حق عيني و لا ينتقل مع العين الى الخلف الخاص لانه حق شخصي.(1)

-الفرع الثاني:انتقال الحق بأوصافه إلى الخلف.
ويترتب على عدم اكتساب الخلف حقوقا اكثر من سلفه انتقال الحق اليه باوصافه من شرط(الشرط هو امر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب عليه نشأة الحق او زواله، فإذا ترتب عليه نشأة الحق كان الشرط واقفا، كاشتراط الاب على ابنه النجاح في الامتحان يشترش له سيارة.
و قد يكون الشرط فاسخا و يترتب عليه زوال الحق كأن يهب الاب لابنه سيارة على ان يستردها منه اذا لم ينجح في الامتحان )
وأجل (الاجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب عليه نشأة الحق او زواله فإذا كان الاجل واقفا يترتب على حلوله نشأة الحق فحق الدائن من استرداد القرض مثلا يحل بحلول الاجل المتفق عليه)
اما الاجل الفاسخ فهو الذي يترتب على حلوله انقضاء الحق الانتفاع إذا كان محدد لمدة معينة يترتب على حلوله الاجل المحدد انقضاء حق المنتفع)

كما انه إذا كان قابلا للابطال او الفسخ او الرجوع فيه انتقل اليه كذالك.(1)

-الفرع الثالث:استثناءات على قاعدة عدم كسب الخلف حقوقا أكثر مما كان للسلف.
من المتفق عليه ان فاقد الشئ لا يعطيه،و ان السلف إذا لم يكن مالك للحق لا يستطيع نقله الى خلفه الا ان هذه القاعدة تستبعد اذا اقتضى الامر بحماية الغير حسن النية و تحقيقا لاستقرار المعاملات.
أ- المنقولات:
إن قاعدة الحيازة في المنقولات سند الحائز تجعل من حائز المنقول بحسن نية مالكا له و لو كان السلف غير مالكا له.
كما تسقط التكاليف و القيود التي تنقل المنقول ، فإذا كان مرهونا رهنا حيازيا انتقل الى الحائز حسن النية خاليا من هذا التكلف ، المادة814 من القانون المدني .
ب-العقارات:
اذا كان الشخص حسن النية ان يعتقذ انه تلقى الحق من المالك فعلا، ان يكتسب العقار بالتقادم القصير،المادة 828 من القانون المدني الجزائري.
ويكسبه بالتقادم الطويل إذا كان سيء النية و استمرت حيازته للعقار 15سنة المادة827 من القانون المدني
و من اهم الاستفادات على هذه القاعدة :حماية الوضع الظاهر مظهر ينخدع به الناس كافة، و لذالك سعى المشرع الى حماية هذا الوضع، فيصير الخلف مالكا رغم ان السلف لم يكن مالكا للحق.
او في حالة وقوع الخلف في خطأ شائع و اعتقاده الراسخ ان السلف حائز لحق هو المالك له فعلا.وهي قليلة الحدوث(2).



(1) د.محمدي فريدة-زواوي-المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق )/ص182
(2) مطبوعات د.شيتورجاول - نظرية الحق – جامعة محمد خيضر بسكرة

-المطلب الثاني: قاعدة الملحقات تتبع الأصل:

إن ملحقات الحق تنتقل ال الخلف الخاص ،لانها تتبع الحق الذي انتقل اليه،فحق الارتفاق ينتقل مع العقار المرتفق الى الخلف الخاص. فحقوق الارتفاق ملحقات قانونية تتبع الحق الرئيسي و لا يتقرر وجودها بدونه.
كما ان المحال له حقا شخصيا و تنقل اليه ضمانات هذا الحق كالكفالة،و الرهن لانها من ملحقات الحق الذي انتقل اليه وفقا للمادة243 من القانون المدني الجزائري.(1)

الفرع الأول:انتقال دعاوى السلف الى الخلف الخاص:
تنتقل دعاوي الضمان للخلف التي كانت للسلف قبل البائع الاول فانتقال الحق في عدم المنافسة الى الخلف الخاص لمشتري المحل التجاري ،وهدا الحق ينتقل مع المحل التجاري الى المشتري الثاني للمحل التجاري، ذالك لان الالتزام بعدم المنافسة هو من العناصر الاساسية للمحل التجاري و بالتالي يعتبر من ملحقاته.
و إذا كان المبيع منزلا فتنقل الى المشتري دعوى البائع بالضمان التي كانت له قبل المفاول و المهندس اللذان اشتركا في تشييد المنزل.
و للمحال له الحق في قبض الثمن و ينتقل اليه حق البائع في الفسخ بإعتباره من ملحقات الحق الذي انتقل اليه.
اذن تنتقل للخلف الخاص جميع الدعاوي التي يكون للمشتري ان يحل فيها محل البائع، كدعوى التعويض تجاه شركة التأمين او تجاه الادارة في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.(2)





(1) د.محمدي فريدة-زواوي-المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق )/ص186
(2) د.محمدي فريدة-زواوي-المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق )/ص188/189
- الفرع الثاني:انتقال الالتزامات العينية باعتبارها من الملحقات الى الخلف الخاص
ان انتقال الحقوق العينية المتصلة بالشيء الى الخلف الخاص كحق الارتفاق لا يبرر انتقال الالتزملت العينية المتصلة بالعين اليه، و لكن يمكن الاستناد الى فكرة الملحقات تتبع الاصل لتبريرهذا الانتقال ،فلكي يتمكن الشخص مثلا من الانتفاع بحق ارتفاق و استعماله لابدا ان بنتقل اليه مع هذا كل ماهو ضروري للمحافظة عليه. فجأت المادة873 من القانون المدني الجزائري بـ:"يلتزم مالك العقار المرتفق به ان يقوم بمنشآت لمصلحة العقار المرتفق الا إذا كانت منشآت إضافية يقتضيها استعمال الارتفاق على وجه المألوف ما لم يوجد شرط يخالف ذالك".
إذا فقيام صاحب العقار المرتفق به بالاعمال الضرورية لإستعمال الارتفاق على الوجه يعتبر من ملحقات حق الارتفاق و تنقل الى الخلف الخاص لمشتري العقار المرفق.
فانتقال ملحقات الحق الى الخلف الخاص يرجع غالبا الى طبيعة هذه الحقوق و الى نظامهاالخاص.(1)













(1) مطبوعات د.شيتورجاول - نظرية الحق – جامعة محمد خيضر بسكرة
[/size][size="5"]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث انتقال الحق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحق في الإعلام منذ 1945 و الحق في الاتصال منذ 1970
» لا تغيبي عنا يا شمس الحق
» علاقة السيف بالعلم علاقة الحق بصاحبه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رياضيات تندوف :: الفئة الأولى :: قسم طلاب الجامعة :: قسم العلوم القانونية و الادارية-
انتقل الى: