mohamed
عدد الرسائل : 28 SMS : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">مرحبا بك</marquee></fieldset></form> نقاط : 28422 تاريخ التسجيل : 04/10/2008
| موضوع: قانون الاجراءات المدنية والادارية "دعوئ القضائية" الأحد ديسمبر 20, 2009 6:30 pm | |
| ................الدعوى القضائية هي حق لكل من الدعي و المدعى عليه......لها شروط شكلية و الموصوعية الشكلية ينظر فيها أولا إدا لم تتوفر لا تقبل الدعوى شكلا و بالتالى لا يتطرق القاضى إلى الموصوع و هده الشروط الشكلية هي صنفين: -1-الشروط الايجابية: سميت كدلك لانه بتوفرها تقبل الدعوى أي يجب توافرها.........و هي نوعان *****أولها الشروط العامة الواجب توافرها في كل الدعاوى تنص عليها المادة 13 قانون إج المدنية و الادارية و هي الصفة و المصلحة _الصفة هي رابطة موجودة بين المدعي و المدعى عليه و موضوع الدعوى و للملاحظة هتاك نوعان من الصفة الصفة المباشرةو يحملها الشخص رافع الدعوى نفسه اي صاحب الحق ..........و هناك الصفة الاجرائية يحملها الماثل امام القضاء سواء كان صاحب الحق نفسه او الوكيل محامي او ولي ... _المصلحة هي مناط الدعوى و هي شرط لقبول اي طلب او طعن اي انها منفعة المدعي من لجوءه للقصاء مثلا لا منفعة لمستأنف أخد حقه في أول درجة ...أو لا منفعة لمدعي ببطلان عقد هو ليس بطرف فيه....أو مدعييطالب بالغاء وصية و هو ليس بوارث و على العموم يشترط في هده المصلحة ان تكون قانونية اي ليست مجرد اقتصادية أو ...غيرها من المصالح التي لا ترقى لكونها قانونية كالدعوى الكيدية _الأهلية لم تتصمنها المادة 13 لكنها تدخل في مفهوم المصلحة تنص المادة 40قانون مدني 19سنة حتى تكون للشخص صلاحية فى مباشرة الاجراءات امام القضاء *****ثانيها الشروط الخاصة لقبول دعاوى معينة: كالآجال في بعض الدعاوى كدعوى الحيازة ...و أجراء المصالحة في القضايا الاجتماعية...و اجراء قيد العريضة الافتتاحية في الدعاوى العقارية -2-الشروط السلبية : يجب عدم توفرها حتى تقبل الدعوى ..... _حجية الشيء المقضي فيهو هده الحجية لا تخص الظعن بل رفع الدعوى من جديد _التحكيم _ الكفالةبالنسبة للاجنبي.......................... | |
|