hichem مشرف
عدد الرسائل : 37 العمر : 34 SMS : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
<!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104">
<legend><b>My SMS</b></legend>
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">مرحبا بك</marquee></fieldset></form> نقاط : 28432 تاريخ التسجيل : 08/10/2008
| موضوع: من تهمه الشرطة ويريد معلومات عنها فاليتفضل وشكرا السبت يناير 10, 2009 2:01 pm | |
| مهام الشرطة الجزائرية
تتولى المديرية العامة للأمن الوطني في إطار صلاحياتها السهر على إحترام القوانيـــن و التنظيمات لا سيما:
- ضمان حماية الأشخاص و الممتلكات، - التحري و معاينة المخالفات الجزائية و كذا البحث و إلقاء القبض على مرتكبيها، - الحفاظ و إسترجاع الأمن العمومي، - البحث عن المعلومات لفائدة السلطات المختصة، - الوقاية من الجريمة و الإنحراف، - مراقبة حركة تدفق الأشخاص على الحدود، - المساهمة في عمليات أمن الدولة، - السهر على حماية الموانئ، المطارات و بعض المؤسسات العمومية أو الممثليات الأجنبية، - ضمان الشرطة الإدارية، - المشاركة في العمليات الكبرى للدولة في إطار المهام المنوطة بها.
كيف تصبح شرطيا ؟
1-التوظيف الخارجي: يتم التوظيف الخارجي في جهاز الأمن الوطني عن طريق مسابقات يجريها المترشح على أساس الاختبارات . إن التوظيف الخارجي يخص أسلاك معينة من الأمن الوطني وهي:
• أعوان الأمن العمومي. • مفتشي الشرطة. • ضباط الشرطة و ضباط الشرطة للأمن العمومي. 1.1 الشروط القانونية للتوظيف الخارجي في سلك الأمن الوطني: إن شروط التوظيف الخاصة بالالتحاق بسلك الأمن الوطني محددة في أحكام المرسوم رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر 1991 المتضمن القانون الخاص بموظفي الأمن الوطني.
-أن يكون جزائري الجنسية. -أن يتمتع بحقوقه المدنية، و ذو سيرة و أخلاق حسنة. -أن يكون قادرا بعد فحص طبي على العمل ليلا و نهار ويجب أن لا يكون حاملا لشامة في جسده. -أن تكون القامة بالنسبة للرجال 1متر و66 سنتمتر على الأقل و1 متر و 55 سنتمتر بالنسبة للنساء، إلا بترخيص استثنائي من طرف المدير العام للآمن الوطني. -أن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 15/10 لكلتا العينين دون أن تقل قوة بصر العين الوحدة عن 7/10 بدون نظارات طبية -أن ينجح في جميع اختبارات الانتقاء المحددة. -إثبات وضعية المرشح اتجاه الخدمة الوطنية بتقديم إحدى الوثائق التالية: -دفتر الخدمة بالنسبة للمترشحين الذين أدوا هذا الواجب. -شهادة الإعفاء (على أن لايكون الإعفاء بسبب طبي ). 2.1 الشروط الخاصة للتوظيف الخارجي:
1- أعوان الأمن الوطني: يوظف أعوان النظام العمومي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الأقل و 30عاما على الأكثر، الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي على الأقل أو شهادة معادلة معترف بها، و يجتازون بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي و هذا حسب المادتين 59-60 من القانون الخاص لموظفي الأمن الوطني المؤرخ في 25 ديسمبر 1991.
2- سلك مفتشي الشرطة: حسب المادتين 80-81 من نفس المرسوم فإن مفتشو الشرطة مكلفون بالتحقيقات القضائية و الإدارية و مهام الاستعلامات يوظف مفتشو الشرطة حسب مايلي: عن طريق مسابقات على أساس اختبارات من بين المترشحين الحاملين على بكالوريا التعليم او شهادة معادلة و يثبتون 4 سداسيات من الدراسة الجامعية و تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا و أن يكون سنهم محصور بين 19- 35 سنة.
3- سلك ضباط الشرطة:يكلف الشرطي بوظائف التحريات و الاستعلامات و التأطير و التكوين و التسيير ، يمكن استدعاءهم لشغل مناصب عليا بالأمن الوطني و يوظف ضباط الشرطة عن طريق مسابقات على أساس اختبارات من بين المترشحين الذين لا يقل أعمارهم عن 21 سنة و لا يزيد عن 35 سنة و الحاصلين على شهادات ليسانس في التعليم العالي او شهادة معادلة معترف بها و هذا حسب المادة 83-84 من نفس المرسوم.
4-سلك ضباط شرطة النظام العمومي: حسب المادتين 71و 72 من المرسوم السابق الذكر فإن ضباط شرطة النظام العمومي يوظف عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 21سنة و لا يزيد عن 35 سنة والحاملين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة معترف بها.
-ملاحظة:- تؤخر السن القانونية القصوى بـ(05) سنوات لتوظيف أبناء الشهداء طبقا للمادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 94/61 المؤرخ في 7 مارس 1994. - طبقا للمرسوم 71/43 المؤرخ في 28 جانفي 1971 المتعلق بتأخير حدود السن من اجل الالتحاق بالوظائف العمومية.
• تؤخر السن على كل إبن تحت الكفالة في إطار التشريع الخاص بالعلاوات العائلية على أن لا يتعدى 3 سنوات. • بمدة مساوية لفترة الخدمة الوطنية التي أداها المعني. • المجموع لا يتعدى 5 سنوات | |
|